المادة 11
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخال الحصول على رخصة مسلمة من قبل الإدارة المختصة لهذا الغرض، بعد الأخذ بالرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة المراد إدخالها. وتسلم هذه الرخصة عند استيفاء الشروط التالية:
- أ)أن يتوفر الموجهة إليه العينات الحية على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها؛
ف 2ب)أن تعد العينات وتنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة؛
- ج)ألا تستخدم العينات لأغراض أساسا تجارية.
ف 3وفي جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي من العينات 4 من نفس النوع التي تم إدخالها على هذا النحو الحصة السنوية المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع الرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخص
- المادة 9يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية ا
- المادة 10يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4 أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجي
- المادة 11لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخا
- المادة 12للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع ال