ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراضالفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
المادة 9
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
ف 1يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية المفعول، تسلمها الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو معيدة التصدير.
ف 2علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المختصة أن تخضع استيراد هذه العينات لرخصة استيراد، عند إثبات أن إدخالها من شأنه أن يخل بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 1 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة المختصة وكذا الإدلاء برخص
- المادة 9يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 2 المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير العينة المعنية أو شهادة إعادة تصديرها، سارية ا
- المادة 10يتطلب استيراد عينات من الأنواع المصنفة في الفئة 3 المشار إليها في المادة 4 أعلاه إدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير تسلمها الجهة المختصة بالدولة التي عملت على تسجي
- المادة 11لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخا
- المادة 12للإدلاء بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع، يجب أن تتحقق المؤسسات والهيئات المختصة على الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى المغرب لا يضر ببقاء النوع ال