مادةmadda
FR
ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الثالث: مراقبة الاتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراضالفرع الأول: حيازة العينات الحية من أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض لأغراض شخصية

المادة 34

من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

تكون شهادة الملكية إسمية، ولا يمكن نقلها بأي حال من الأحوال. ويمكن تعويضها من طرف الإدارة المختصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إذا أصبحت بياناتها غير قابلة للقراءة، بعد التحقق من مطابقتها للعينة المعنية. ويشار في الشهادة الجديدة إلى أنها "نظير" وتضمن فيها جميع المعلومات المبينة في شهادة الملكية الأصلية9.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 29.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حيازة العينات الحية من أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض لأغراض شخصية

المادة 32 – المادة 38
  1. المادة 32يتعين على كل من يتملك، لغرض شخصي، عينة حية من أحد أنواع الحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المذكورة في المادة 4 أعلاه أو تكون في حوزته أن يتوفر على شهادة
  2. المادة 33تسلم شهادة ملكية واحدة عن كل عينة حية. وتتضمن هذه الشهادة معلومات تمكن من التعرف على مالك العينة وكذا العلامات الدائمة المميزة للعينة المعنية بهذه الشهادة .
  3. المادة 34تكون شهادة الملكية إسمية، ولا يمكن نقلها بأي حال من الأحوال. ويمكن تعويضها من طرف الإدارة المختصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إذا أصبحت بياناتها غير قابلة للقرا
  4. المادة 35في حالة موت العينة المعنية بالشهادة أو سرقتها أو إتلافها أو ضياعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، لأي سبب من الأسباب، يجب أن تبعث فورا شهادة ملكيتها إلى الإدارة ال
  5. المادة 36إذا كان للعينة المعنية بشهادة الملكية نسل، يجب التصريح بهذا النسل للإدارة التي أصدرت شهادة ملكية العينة المذكورة، وتسلم الإدارة المختصة شهادة أو شهادات الملكية
  6. المادة 37تمسك الإدارة المختصة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي سجلا لشهادات الملكية المسلمة.
  7. المادة 38تحدد بنص تنظيمي نماذج طلبات إصدار شهادات الملكية وكيفيات إصدارها والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها وكذلك شروط استعمالاتها.
فهرس النص كاملا · 73 مادة