ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 52
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حالة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو الحيوانات المحلية أو على الأنشطة البشرية، تضع الإدارة المختصة حدا لعملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 47 – المادة 52- المادة 47يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص
- المادة 48يمكن للمؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني والجماعات المحلية والجمعيات المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وحدها أن تس
- المادة 49يحتوي الملف المرفق بطلب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، على الخصوص، على الوثائق التي تمكن من التعرف على:
- المادة 50تسلم رخصة لكل عملية إدخال لعينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وعلاوة على هوية المستفيد من الرخصة، تتضمن هذه الرخصة ع
- المادة 51تتم كل عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي تحت مراقبة الإدارة المختصة، وتكون موضوع تقييم علمي ينجز، على نفقة المستفيد، من طرف هيئة أو مؤسسة علمية مختص
- المادة 52وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حالة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو الحيوانات المحلية أو على الأنشطة البشرية، تضع الإدارة المختصة ح