ج.ر 5962 · ص 3474
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 49
من قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
يحتوي الملف المرفق بطلب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، على الخصوص، على الوثائق التي تمكن من التعرف على:
- –هوية طالب الرخصة؛
- –أسباب وتبريرات إدخال العينات أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي؛
- –قدرة طالب الرخصة على إنجاز عملية الإدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي وقدرته على الإشراف على العملية المذكورة ومراقبتها في حالة عدم قيامه بها شخصيا؛
- –مكان أو أماكن إدخال العينات أو إعادة توطينها؛
- –تقييم انعكاسات عملية الإدخال أو إعادة التوطين المزمع القيام بها على وضعية النوع المعني وعلى النباتات والحيوانات المتوحشة وكذلك على تربية المواشي والمزروعات؛
- –عدد الحيوانات والنباتات المزمع إدخالها أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ومصدرها والمنطقة الجغرافية التي قدمت منها؛
- –نوعية الإجراءات المزمع القيام بها لمواكبة عملية الإدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وتتبعها الزمني؛
- –التدابير التي سيتخذها للحد من الأخطار التي قد تشكلها هذه العملية على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وعلى الصحة العمومية؛
- –الإجراءات المزمع اتخاذها، حسب الحالة، لإزالة الأضرار التي يمكن أن يلحقها الإدخال أو إعادة التوطين بالأنشطة البشرية، ولا سيما الفلاحية والغابوية والسياحية وتربية الأسماك أو تقليص هذه الأضرار أو تعويضها؛
- –تقييم التكاليف الإجمالية للعملية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
الباب الرابع: إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 47 – المادة 52- المادة 47يشترط لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص
- المادة 48يمكن للمؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني والجماعات المحلية والجمعيات المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وحدها أن تس
- المادة 49يحتوي الملف المرفق بطلب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، على الخصوص، على الوثائق التي تمكن من التعرف على:
- المادة 50تسلم رخصة لكل عملية إدخال لعينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وعلاوة على هوية المستفيد من الرخصة، تتضمن هذه الرخصة ع
- المادة 51تتم كل عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي تحت مراقبة الإدارة المختصة، وتكون موضوع تقييم علمي ينجز، على نفقة المستفيد، من طرف هيئة أو مؤسسة علمية مختص
- المادة 52وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حالة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو الحيوانات المحلية أو على الأنشطة البشرية، تضع الإدارة المختصة ح