ج.ر 6887 · ص 3337
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين
ف 1يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في:
- أ)القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛
- ب)القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
- ج)الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 مــن جــمــادى الآخــرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- د)القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
ف 2تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 30.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:
- المادة 2يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي ي
- المادة 3تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.