ج.ر 6887 · ص 3337
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين
يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:
- أ)وكالات الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛
- ب)المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
- ج)أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- د)أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 30.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:
- المادة 2يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي ي
- المادة 3تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.