مادة madda
FR
ج.ر 6887 · ص 3337

يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:

  1. أ)وكالات الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛
  2. ب)المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
  3. ج)أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. د)أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 30.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:
  2. المادة 2يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي ي
  3. المادة 3تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة