مادةmadda
FR
ج.ر 6887 · ص 3337

ف 1يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ.

ف 2بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها، فالوصل بالدين يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 30.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام مشتركة

المادة 8 – المادة 13
  1. المادة 8يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ.
  2. المادة 9استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 338 من الظهير الشــريــف الصــادر فــي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن للزبون الذ
  3. المادة 10من أجل استعمال الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، يجب على مقدم الخدمات، مع مراعاة أحكام المادة 8 ، أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد
  4. المادة 11يقدم الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد، حسب الحا
  5. المادة 12يكون الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، صالحا لمدة خمسة عشر (15) شهرا ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إلى الزبون.
  6. المادة 13إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن مقدم الخدمات يقوم فو
فهرس النص كاملا · 13 مادة