مادةmadda
قانون رقم 30.20

قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.63 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020( بتنفيذ القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

الحمد ّلله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا القانون بمقدم الخدمات:

  1. أ)وكالات الأسفار الخاضعة لأحكام القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛
  2. ب)المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
  3. ج)أرباب النقل السياحي الخاضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. د)أرباب النقل الجوي للمسافرين الخاضعون لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.

المادة 2

يسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في:

  1. أ)القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛
  2. ب)القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛
  3. ج)الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 مــن جــمــادى الآخــرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. د)القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.

تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.

المادة 3

تطبق أحكام الباب الثاني أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.

تطبق أحكام الباب الثالث أدناه على العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

المادة 4

تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الالتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

تفسخ هذه العقود بقوة القانون.

المادة 5

يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

المادة 6

إذا تــعـذر تـقـديم الخدمات موضوع العقود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه بسبب الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا - كوفيد 19 ، أمكن لمقدم الخدمات المعني، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة.

المادة 7

في حالة فسخ العقد، يقوم مقدم الخدمات بتبليغ الزبون بذلك داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد.

وفي هذه الحالة، يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

عندما يقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، يخبره بذلك بالتزامن مع التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع تبيان مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

المادة 8

يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ.

بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها، فالوصل بالدين يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها.

المادة 9

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 338 من الظهير الشــريــف الصــادر فــي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها بـرسـم الـعـقـد الـمـفـسوخ إلا بـعــد انقضاء مدة صلاحية الاقتراح المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 10

من أجل استعمال الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، يجب على مقدم الخدمات، مع مراعاة أحكام المادة 8 ، أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي الشروط التالية:

  1. –يجب أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛
  2. –يجب ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ؛
  3. –يجب ألا يترتب على الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.

غير أنه إذا اقترح مقدم الخدمات، بناءً على طلب الزبون، خدمة يختلف سعرها عن سعر الخدمة موضوع العقد المفسوخ، فإن السعر الواجب دفعه برسم الخدمة الجديدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مبلغ وصل الدين.

المادة 11

يقدم الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد، حسب الحالة.

بالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين، فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر (15) يوما.

المادة 12

يكون الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، صالحا لمدة خمسة عشر (15) شهرا ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إلى الزبون.

غير أنه بالنسبة إلى خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إليه.

المادة 13

إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا وحسب الحالة بإرجاع:

  1. –مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ؛
  2. –مجموع مبالغ الخدمات التي لم يتم إنجازها بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها؛
  3. –المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون.