مادةmadda
FR
ج.ر 6887 · ص 3337
الباب الثاني: أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية

المادة 5

من قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

ف 1يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

ف 2إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 30.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تعتبر منقضية في مدلول الفصل 335 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الالتزامات الناشئة عن العقود المنصوص عل
  2. المادة 5يمكن لمقدم الخدمات الذي تعذر عليه للأسباب المذكورة في المادة 4 أعلاه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم الع
فهرس النص كاملا · 13 مادة