الباب الثالث: التأديبالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 79
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
ف 2على أن للمجلس الوطني وحده أن يوجه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 75 – المادة 83- المادة 75تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول ال
- المادة 76لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في
- المادة 77ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
- المادة 78العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
- المادة 79لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
- المادة 80يلزم المهندس المساح الطبوغرافي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
- المادة 81يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.
- المادة 82تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بالشركات على ممثلها القانوني.
- المادة 83تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000