مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من اطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للمهندس المساح الطبوغرافي خطـأ شخصيا لا علاقة له بالمرفق العام التابع له.

ف 2ويبلغ الرأي المذكور وجوبا إلى المجلس الجهوي داخل أجل خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي رفع فيه الأمر إلى الجهة المشار إليها أعلاه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الجهة المرفوع إليها الأمر ليس لها أي ملاحظة على الشكوى، وتباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر.

ف 3ويجب أن تخبر الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية بجميع القرارات وتدابير التحقيق المتخذة تطبيقا لهذا الباب.

ف 4وعند انتهاء الإجراءات التأديبية، تقترح الهيئة على الجهة المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها على المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر، ويجوز للجهة المذكورة أن تتخذ العقوبة التأديبية المقترحة أو تصدر أي عقوبة أخرى تراها أكثر ملاءمة للأفعال المنسوبة إليه كما يجوز لها ألا تصدر أي عقوبة.

ف 5وتبلغ إلى المجلس الوطني القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 75 – المادة 83
  1. المادة 75تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول ال
  2. المادة 76لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في
  3. المادة 77ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
  4. المادة 78العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
  5. المادة 79لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
  6. المادة 80يلزم المهندس المساح الطبوغرافي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
  7. المادة 81يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.
  8. المادة 82تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بالشركات على ممثلها القانوني.
  9. المادة 83تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000
فهرس النص كاملا · 119 مادة