مادةmadda
قانون رقم 30.93

قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
التعديلات (1)
  1. اسـتـدراك خـطــأ وقــع بالجريــدة الرسميــة عــدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994)؛ الـجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)، ص 1064.
نص الإصدارظهير شريف رقــم 1.94.126 صادر في 14 من رمـضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.93 الصادر عن مجلس النواب في 28 من شعبان 1414 (10 فبراير 1994) المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 119 مادة

المادة 1

تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام، باسمه وتحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات المنصوص عليها في المواد 4 (1) و 14 و 16 (الفقرة 2) من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.07 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).

ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام، وفق نفس الشروط، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشآت وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية.

المادة 2

يتحمل المهندسون المساحون الطبوغرافيون مسؤولية أعمالهم في جميع الأحوال وكيفما كانت الطريقة التي يزاولون بها مهنتهم.

ويجب عليهم التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مهنتهم وبلائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المحدثة بالباب الثاني من هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ولا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي، مع مراعاة أحكام المادة 114 أدناه، إلا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.

المادة 4