مادةmadda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية

المادة 72

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

ف 1تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه الحاضرين مع زيادة واحدة، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 15 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 2مداولات المجلس الجهوي غير علنية.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية

المادة 70 – المادة 74
  1. المادة 70يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه.
  2. المادة 71لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة أحكام
  3. المادة 72تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه الحاضرين مع زيادة واحدة، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضر
  4. المادة 73إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة مهندسين مساحين
  5. المادة 74يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر مقبول عن حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون ع
فهرس النص كاملا · 119 مادة