الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 70
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه.
ف 2وتتضمن الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالة الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 70 – المادة 74- المادة 70يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه.
- المادة 71لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة أحكام
- المادة 72تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه الحاضرين مع زيادة واحدة، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضر
- المادة 73إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة مهندسين مساحين
- المادة 74يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر مقبول عن حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون ع