الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الأول: تأليف المجلس الجهوي وطريقة تعيين أعضائه
المادة 59
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه المعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 66 بعده من 12 عضوا على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يختارون عن طريق الانتخاب.
ف 2ويكون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم كما يلي:
- –12 عضوا ينتخب ستة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ولا يمكن أن يزيد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث، وينتخب الستة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام المزاولين عملهم في الجهة والمهندسين الملحقين بها إن اقتضى الحال يساوي مائة (100)؛
- –18 عضوا ينتخب تسعة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث، وينتخب التسعة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يفوق 100 ولا يزيد على 150 ؛
- –24 عضوا ينتخب اثنى عشر منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث، وينتخب الاثني عشر الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يزيد على 150.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس الجهوي وطريقة تعيين أعضائه
المادة 59 – المادة 67- المادة 59يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه المعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 66 بعده من 12 عضوا على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يختارون عن طريق الانتخاب.
- المادة 60يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين يزاولون عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به بشرط أن يكون قد تم قيدهم في جدول
- المادة 61ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 62يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب.
- المادة 63ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في حظيرة المجلس الجهوي، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين ا
- المادة 64ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 65يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
- المادة 66يتألف المجلس الجهوي من:
- المادة 67لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني.