مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 68

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:

  1. –القيام بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛
  2. –النظر في القضايا التي تهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم لائحة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
  3. –السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛
  4. –بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها إلى المجلس الوطني للهيئة؛
  5. –القيام في منطقة اختصاصه بالدفاع عن مصالح الهيئة المعنوية وبإدارة ممتلكاتها؛
  6. –قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة لمشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة والتقاعد التي يمكن أن تحدثها الهيئة وفقا لقرارات المجلس الوطني؛
  7. –بحث الطلبات المتعلقة بالقيد في جدول الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 68 – المادة 69
  1. المادة 68يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:
  2. المادة 69يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام
فهرس النص كاملا · 119 مادة