الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 68
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:
- –القيام بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛
- –النظر في القضايا التي تهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم لائحة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
- –السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛
- –بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها إلى المجلس الوطني للهيئة؛
- –القيام في منطقة اختصاصه بالدفاع عن مصالح الهيئة المعنوية وبإدارة ممتلكاتها؛
- –قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة لمشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة والتقاعد التي يمكن أن تحدثها الهيئة وفقا لقرارات المجلس الوطني؛
- –بحث الطلبات المتعلقة بالقيد في جدول الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 68 – المادة 69- المادة 68يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:
- المادة 69يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام