مادةmadda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 69

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.

ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات القيد في جدول الهيئة وعقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه.

ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ف 4وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 68 – المادة 69
  1. المادة 68يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:
  2. المادة 69يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام
فهرس النص كاملا · 119 مادة