الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثالث: المجالس الجهويةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 69
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.
ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات القيد في جدول الهيئة وعقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه.
ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ف 4وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 68 – المادة 69- المادة 68يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه:
- المادة 69يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام