مادةmadda
FR

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول الهيئة ولا سيما في الحالات التالية:

  1. –خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تقوم عليها المهنة؛
  2. –عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين في مزاولة مهنتهم؛
  3. –المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.

طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 75 – المادة 83
  1. المادة 75تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول ال
  2. المادة 76لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في
  3. المادة 77ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.
  4. المادة 78العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي:
  5. المادة 79لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
  6. المادة 80يلزم المهندس المساح الطبوغرافي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
  7. المادة 81يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.
  8. المادة 82تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بالشركات على ممثلها القانوني.
  9. المادة 83تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000
فهرس النص كاملا · 119 مادة