الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيينالفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة
المادة 36
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة.
ف 2ويتخذ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي تستطلع الإدارة رأيه، قرارا في شأن مزاولة العمل لما تقتضيه الحاجة.
ف 3ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
ف 4ولا يسمح للمهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل قيده في جدول الهيئة، ويباشر هذا القيد من قبل رئيس المجلس بحكم القانون وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 30 أعلاه فور الاطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 36لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة.
- المادة 37يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة الت