مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيينالفرع الأول: القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 26

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

ف 1لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية.

  1. 1-أن يكون مقيما بالمغرب؛
  2. 2-أن يكون من جنسية مغربية؛
  3. 3-ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أو، فيما يخص الموظفين القدماء، قد تم فصله من مهامه أو إحالة تلقائيا على التقاعد، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بشرف المهنة أو تتنافى وممارسة المهنة ممارسة سليمة.

ف 2وفي هذه الحالات، لا يجوز تقديم طلب القيد بجدول الهيئة إن لم تكن قد مضت مدة خمس سنوات على قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه أو على قرار التوقيف أو الإحالة على التقاعد التلقائي؛

  1. 4-أن يكون قد رد إليه اعتباره إذا سبق إعلان إفلاسه؛
  2. 5-ألا يكون قد حذف من جدول الخبراء المحلفين من أجل ارتكاب أفعال تخل بشرف المهنة؛
  3. 6-أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطري أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها؛
  4. 7-أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدينة والعسكرية؛
  5. 8-أن يؤدي مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

ف 3وتبين في طلب القيد الجماعة الحضرية أو القروية التي يعتزم المهندس المساح الطبوغرافي مزاولة مهنته بها وإن اقتضى الحال عنوان محله المهني.

ف 4ويجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المصلحة العامة التابعين لها. ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد قيدهم في جدول الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 26 – المادة 34
  1. المادة 26لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة
  2. المادة 27يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقدموا إلى الهيئة نسخة
  3. المادة 28يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يقدموا
  4. المادة 29تقيد شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في جدول الهيئة بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض.
  5. المادة 30يكون القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بقرار من رئيس المجلس الوطني، ويجب أن يصدر القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب ا
  6. المادة 31لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول الهيئة إلا بعدم توافر أحد الشروط المقررة في هذا القانون للقيد في جدول الهيئة، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المسبب بوج
  7. المادة 32يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من مؤهل
  8. المادة 33نقل القيد في جدول هيئة المهندسين، المساحين الطبوغرافيين المزاولين عملهم في القطاع العام إلى جدول العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس يباشر بناء على طلب مشفوع
  9. المادة 34تبلغ قرارات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر. وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين ف
فهرس النص كاملا · 119 مادة