مادةmadda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيينالفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة

المادة 35

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. –أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
  2. –أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها؛
  3. –أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو المؤهلات التي تعترف الإدارة بمعادلتها لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتخول الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛
  4. –ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة

المادة 35 – المادة 37
  1. المادة 35لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
  2. المادة 36لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة.
  3. المادة 37يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة الت
فهرس النص كاملا · 119 مادة