الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيينالفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة
المادة 35
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- –أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
- –أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها؛
- –أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو المؤهلات التي تعترف الإدارة بمعادلتها لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتخول الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛
- –ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثاني: مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 36لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة.
- المادة 37يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة الت