الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيينالفرع الثالث: اختصاصات الهيئة
المادة 38
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1تناط بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المهام التالية:
- 1-الحفاظ على المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والحرص على تقيد أعضائها بما تقتضيه القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها؛
- 2-استصدار واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تطوير التأهيل المهني لأعضائها؛
- 3-الدفاع عن مصالح الأعضاء المادية والمعنوية؛
ف 2ولها أن تقاضي أمام المحاكم وتمارس حقوق المطالب بالحق المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تضر بمصلحة المهنة الجماعية؛
- 4-إبداء الرأي في طلبات المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب الرامية إلى مزاولة المهنة في المغرب؛
- 5-السهر بوجه خاص على تقيد أعضائها بلائحة الواجبات المهنية التي تقوم الهيئة بإعدادها وتتولى الحكومة وضعها موضع التنفيذ؛
- 6-قبول المهندسين المساحين الطبوغرافيين لمزاولة المهنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- 7-إدارة ممتلكات الهيئة وإحداث وتنظيم وإدارة جميع مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع التقاعد بالنسبة لمن لا يعملون منهم في القطاع العام؛
- 8-التأكد من أن بدل الأتعاب المتفق عليه بين الطرفين عادل ولا تشوبه أي مبالغة.
- 9-وتمارس الهيئة اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 30.93 — madda.ma