الباب الثالث: التأديبالفصل الثالث: الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية
المادة 104
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة الوقف التأديبية يلزم بالانسحاب من الشركة بإجماع الشركاء المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنتمين إلى الشركة.
ف 2وفي هذه الحالة يجب على الشريك المنسحب أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 105 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفصل الثالث: الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية
المادة 101 – المادة 108- المادة 101يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة، وينشر القراران المذكوران في الجريدة
- المادة 102يتعين من يقوم مقام الأعضاء المحذوفين من جدول الهيئة في مواصلة الأعمال المعهود إليهم بها بقرار يصدره المجلس الجهوي المنتمي إليه الأعضاء المذكورون.
- المادة 103لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من ه
- المادة 104يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة الوقف التأديبية يلزم بالانسحاب من الشركة بإجماع الشركاء المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنتمين إلى ا
- المادة 105ينقطع الشريك المحذوف من جدول الهيئة عن مزاولة نشاطه المهني بمجرد نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطل
- المادة 106يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول الهيئة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي.
- المادة 107لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة، خلال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية، أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه وإلا اعتبر مزاولا للمه
- المادة 108كل عقوبة بحذف جميع المهندسين المساحين والطبوغرافيين الشركاء من جدول الهيئة يترتب عليها حل الشركة وتصفيتها.