الباب الثالث: التأديبالفصل الثالث: الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية
المادة 103
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ولا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، غير أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفصل الثالث: الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية
المادة 101 – المادة 108- المادة 101يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة، وينشر القراران المذكوران في الجريدة
- المادة 102يتعين من يقوم مقام الأعضاء المحذوفين من جدول الهيئة في مواصلة الأعمال المعهود إليهم بها بقرار يصدره المجلس الجهوي المنتمي إليه الأعضاء المذكورون.
- المادة 103لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من ه
- المادة 104يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة الوقف التأديبية يلزم بالانسحاب من الشركة بإجماع الشركاء المهندسين المساحين الطبوغرافيين المنتمين إلى ا
- المادة 105ينقطع الشريك المحذوف من جدول الهيئة عن مزاولة نشاطه المهني بمجرد نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطل
- المادة 106يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول الهيئة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي.
- المادة 107لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة، خلال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية، أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه وإلا اعتبر مزاولا للمه
- المادة 108كل عقوبة بحذف جميع المهندسين المساحين والطبوغرافيين الشركاء من جدول الهيئة يترتب عليها حل الشركة وتصفيتها.