مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 49

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

ف 1يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.

ف 2ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه وللقيام بمهامه خصوصا لائحة الواجبات المهنية ولكن لا يجوز له أن يحدد مبلغ بدل الأتعاب الذي يجب الاتفاق عليه بين الطرفين.

ف 3ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.

ف 4وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.

ف 5ويحدث مشاريع الاحتياط والتقاعد الخاصة بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين لا يعملون بالقطاع العام.

ف 6وينسق عمل المجالس الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

المادة 49 – المادة 51
  1. المادة 49يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
  2. المادة 50يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
  3. المادة 51يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب
فهرس النص كاملا · 119 مادة