المادة 51
ف 1يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.
ف 2ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه.
ف 3ويمثل الهيئة إزاء الإدارة والغير.
ف 4ويبت في أمر القيد بجدول الهيئة.
ف 5ويباشر عمليات الوقف أو الحذف من الجدول المذكور على إثر القرارات النهائية التي تصدرها الهيئة أو الإدارة أو المحاكم.
ف 6ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.
ف 7ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.
ف 8ويجوز له وحده بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يبرم مشارطة تحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها وله أن يتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها أو يقترض باسم الهيئـة.
ف 9وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه وإلى رؤساء المجالس الجهوية.
ف 10ويشهد بصحة جدول الهيئة ويتولى توزيعه على السلطات المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
- المادة 50يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
- المادة 51يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب