الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثاني: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 48
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يضم المجلس الوطني:
- –رئيسا يعينه جلالة الملك، من بين أعضاء المجلس الثلاثة عشر المنتخبين؛
- –عضو يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛
- –نائبين للرئيس ينتخب أحدهما أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع الخاص وينتخب الآخر أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع العام؛
- –كاتبا عاما؛
- –كاتبا عاما مساعدا؛
- –أمين صندوق عاما؛
- –أمين صندوق عاما مساعدا؛
- –6 مستشارين.
ف 2ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه.
ف 3ويشارك رؤساء المجالس الجهوية بصفة استشارية في مداولات المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 41 – المادة 48- المادة 41يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتخبا يمثلون الفئات التالية:
- المادة 42يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشي
- المادة 43ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 44يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
- المادة 45ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ي
- المادة 46ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 47يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
- المادة 48يضم المجلس الوطني: