الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثاني: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 46
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 41 – المادة 48- المادة 41يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتخبا يمثلون الفئات التالية:
- المادة 42يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشي
- المادة 43ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 44يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
- المادة 45ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ي
- المادة 46ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 47يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
- المادة 48يضم المجلس الوطني: