الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 53
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994
ف 1يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالة الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 52 – المادة 57- المادة 52يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 53يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.
- المادة 54لرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي، في هذه الصور الأخيرة، أحكام الباب ا
- المادة 55تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتم
- المادة 56إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لدى هذا المجلس ون
- المادة 57يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الوطني امتنع دون عذر مقبول من حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون ع