مادةmadda
FR
الباب الثاني: تنظيم المهنةالفصل الثاني: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 53

من قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 1994

ف 1يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.

ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالة الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 30.93 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 52 – المادة 57
  1. المادة 52يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
  2. المادة 53يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.
  3. المادة 54لرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي، في هذه الصور الأخيرة، أحكام الباب ا
  4. المادة 55تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتم
  5. المادة 56إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لدى هذا المجلس ون
  6. المادة 57يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الوطني امتنع دون عذر مقبول من حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون ع
فهرس النص كاملا · 119 مادة