مادةmadda
FR
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 201

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

ف 2دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 154 ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ.

ف 3تنسخ ابتداء من هذا التاريخ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

طريقة الإحالةالمادة 201 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 196 – المادة 206
  1. المادة 196تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة[^28
  2. المادة 197يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:
  3. المادة 198يجب على المورد:
  4. المادة 199يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق:
  5. المادة 200يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
  6. المادة 201يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذ
  7. المادة 202في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.
  8. المادة 203الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
  9. المادة 204يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
  10. المادة 205يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  11. المادة 206إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.
فهرس النص كاملا · 206 مواد