القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 202
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.
ف 2تعتبر المحكمة المختصة مكانيا، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 202 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 196 – المادة 206- المادة 196تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
- المادة 197يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 198يجب على المورد:
- المادة 199يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق:
- المادة 200يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
- المادة 201يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذ
- المادة 202في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.
- المادة 203الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
- المادة 204يحدث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك مستقل تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
- المادة 205يحدد تأليف المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفيات سيره طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 206إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية.