مادةmadda
FR

ف 1يمكن للجنة، بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب من أحد الأعضاء، أن تتداول، كلما اقتضت الضرورة ذلك، في كل نقطة مستجدة أو طارئة غير تلك المسجلة في جدول الأعمال.

ف 2كما يمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يقترح على رئيسها بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة وقبل انعقاد الاجتماع، إدراج نقط ضمن جدول اجتماعات اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 31.13 — madda.ma

الباب الثاني: تنظيم اجتماعات اللجنة

المادة 3 – المادة 10
  1. المادة 3تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر، بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، بناء على جدول أعمال محدد .
  2. المادة 4توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة فيه، بكل الوسائل المتاحة، ثمانية (8( أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد ل
  3. المادة 5طبقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 31.13 ، تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
  4. المادة 6يفتتح الرئيس اجتماعات اللجنة، ويتم في بداية كل اجتماع ضبط لائحة حضور الأعضاء، والتأكد من توفر النصاب القانوني، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق للجنة وقائمة م
  5. المادة 7يمكن للجنة، بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب من أحد الأعضاء، أن تتداول، كلما اقتضت الضرورة ذلك، في كل نقطة مستجدة أو طارئة غير تلك المسجلة في جدول الأعمال.
  6. المادة 8طبقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 31.13 تتخذ اللجنة قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء. وفي حالة تساوي الأص
  7. المادة 9تكون مداولات اللجنة سرية.
  8. المادة 10من أجل اضطلاع اللجنة بالمهام المنوطة بها، يمكن أن تنظم أشغالها في مجموعات عمل تحدث بموجب مقرر لرئيسها.
فهرس النص كاملا · 19 مادة