الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 11
من النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات (رقم 31.13)
ف 1عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القانونيين إلى رئيس اللجنة، إما عبر البريد المضمون أو عبر البريد الإلكتروني، مقابل إشعار بالتوصل.
ف 2ويمكن إيداع الشكايات مباشرة بمقر اللجنة مقابل وصل بالإيداع، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى موضوع الشكاية والاسم الشخصي والعائلي لمقدمها، وتاريخ إيداعها، ورقم ترتيبها لدى اللجنة.
ف 3يمكن للطرف المشتكي الاستعانة بنموذج الشكاية الذي تعده اللجنة وتضعه رهن إشارة العموم على موقعها الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 31.13 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القان
- المادة 12يمكن للجنة اعتماد نظام رقمي لتلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل مع مقدميها والرد عليها .
- المادة 13تسجل الشكايات التي تتوصل بها اللجنة في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي، وموضوع الشكاية، وطبيعة المعلومات المرا
- المادة 14يحيل رئيس اللجنة الشكايات المتوصل بها على أعضاء اللجنة قصد دراستها طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده
- المادة 15تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:
- المادة 16تكون قرارات اللجنة معللة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.