الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 13
من النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات (رقم 31.13)
تسجل الشكايات التي تتوصل بها اللجنة في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي، وموضوع الشكاية، وطبيعة المعلومات المراد الحصول عليها، والإجراءات التي تم القيام بها لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية، بالإضافة إلى تاريخها ورقم ترتيبها لدى اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 31.13 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القان
- المادة 12يمكن للجنة اعتماد نظام رقمي لتلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل مع مقدميها والرد عليها .
- المادة 13تسجل الشكايات التي تتوصل بها اللجنة في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي، وموضوع الشكاية، وطبيعة المعلومات المرا
- المادة 14يحيل رئيس اللجنة الشكايات المتوصل بها على أعضاء اللجنة قصد دراستها طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده
- المادة 15تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:
- المادة 16تكون قرارات اللجنة معللة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.