مادةmadda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 ، يحدد هذا النظام الداخلي قواعد سير عمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما، ما يلي:

  1. –تنظيم وسير عمل اللجنة؛
  2. –كيفية تلقي الشكايات.

ف 2يشار إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في هذا النظام الداخلي باسم «اللجنة«.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 31.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 ، يحدد هذا النظام الداخلي قواعد سير عمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما، ما يلي:
  2. المادة 2يوجد مقر اللجنة بمدينة الرباط .
فهرس النص كاملا · 19 مادة