الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 15
من النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات (رقم 31.13)
تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:
- –دراسة مدى استيفاء الشكاية للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 31.13 ؛
- –دراسـة مـدى اسـتيفاء الشـكاية للشـروط الشـكلية والموضوعية لقبولهـا مـن قبـل اللجنـة طبقـا لأحكام القانـون المذكور رقـم 31.13 ؛
- –اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الشكايات ولا سيما إجراء كل بحث أو تحر يقتضيه موضوع الشكاية؛
- –مراسلة المؤسسة أو الهيئة المعنية التي توجد المعلومات بحوزتها أو المعنية بالاستجابة للطلب، بشأن موضوع الشكاية من قبل رئيس اللجنة؛
- –إخبار الطرف المشتكي بمآل شكايته، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع إشعار بالتوصل؛
- –إصدار التوصيات اللازمة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 31.13 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القان
- المادة 12يمكن للجنة اعتماد نظام رقمي لتلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل مع مقدميها والرد عليها .
- المادة 13تسجل الشكايات التي تتوصل بها اللجنة في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي، وموضوع الشكاية، وطبيعة المعلومات المرا
- المادة 14يحيل رئيس اللجنة الشكايات المتوصل بها على أعضاء اللجنة قصد دراستها طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده
- المادة 15تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:
- المادة 16تكون قرارات اللجنة معللة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.