مادةmadda
FR

تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:

  1. –دراسة مدى استيفاء الشكاية للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 31.13 ؛
  2. –دراسـة مـدى اسـتيفاء الشـكاية للشـروط الشـكلية والموضوعية لقبولهـا مـن قبـل اللجنـة طبقـا لأحكام القانـون المذكور رقـم 31.13 ؛
  3. –اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الشكايات ولا سيما إجراء كل بحث أو تحر يقتضيه موضوع الشكاية؛
  4. –مراسلة المؤسسة أو الهيئة المعنية التي توجد المعلومات بحوزتها أو المعنية بالاستجابة للطلب، بشأن موضوع الشكاية من قبل رئيس اللجنة؛
  5. –إخبار الطرف المشتكي بمآل شكايته، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة مع إشعار بالتوصل؛
  6. –إصدار التوصيات اللازمة، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 31.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القان
  2. المادة 12يمكن للجنة اعتماد نظام رقمي لتلقي الشكايات ومعالجتها والتواصل مع مقدميها والرد عليها .
  3. المادة 13تسجل الشكايات التي تتوصل بها اللجنة في قاعدة للمعطيات تحدث لهذا الغرض، تتضمن بصفة خاصة، البيانات المتعلقة بالطرف المشتكي، وموضوع الشكاية، وطبيعة المعلومات المرا
  4. المادة 14يحيل رئيس اللجنة الشكايات المتوصل بها على أعضاء اللجنة قصد دراستها طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده
  5. المادة 15تتولى اللجنة معالجة الشكايات المعروضة عليها وفق الكيفيات التالية:
  6. المادة 16تكون قرارات اللجنة معللة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 19 مادة