مادةmadda
قانون رقم 31.86

قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق اعمال التصدير

صيغة محينة بتاريخ 12 غشت 2013
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.13.70 الصادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 61.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5734.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.88.240 صادر في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) بتنفيذ القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق اعمال التصدير.

الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 31.86 الصادر عن مجلس النواب في 15 من رمضان 1408 (2 ماي 1988) باحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق اعمال التصدير.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى بعده "المؤسسة".

وتخضع المؤسسة المشار اليها أعلاه لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على أن تتقيد الاجهزة المختصة للمؤسسة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها، والحرص، فيما يخصها، على تطبيق احكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع المؤسسة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسات العامة وفق احكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

يناط بالمؤسسة على الخصوص:

  1. أ -إجراء المراقبة التقنية للمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  2. ب -المساهمة والمشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ القوانين المطبقة على المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية عند التصدير؛
  3. ج -تنشيط اللجان القطاعية والمختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المشار إليها في المادة 5 أدناه:
  4. د -تسهيل تطبيق الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية التي أبرمها المغرب مع شركائه الأجانب؛
  5. ه -التمكين من التشاور مع المصدرين لأجل تنسيق عرض المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الموجهة للتصدير في السوق؛
  6. و -السهر على احترام الشروط التقنية المشار إليها في مختلف الاتفاقيات المتعلقة بتصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية؛
  7. ز -التأكد من أن المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية الموجهة للتصدير تستجيب للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها في الأسواق الخارجية الموجهة إليها؛
  8. ح -المساهمة في إنعاش صورة وجودة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية في الأسواق الخارجية الموجهة إليها؛
  9. ط -المساهمة في مواكبة المصدرين لتعزيز مكانة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية في الأسواق الخارجية الموجهة إليها؛
  10. ي -تنظيم وإنجاز والمشاركة في التظاهرات أو الأنشطة الوطنية أو الدولية التي تهدف إلى إنعاش وتنمية صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية؛
  11. ك -ضمان يقظة استراتيجية عملية حول أسواق تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية، لا سيما من خلال:
  12. –وضع وتحيين المعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية بشأن تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية؛
  13. –اليقظة التكنولوجية والتنافسية والتنظيمية والتجارية لا سيما من خلال جمع ومعالجة وتحليل وتتبع المعلومات والمعطيات التي من شأنها تعزيز تنافسية وتنمية صادرات المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية؛
  14. –وضع وسائل تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والأجهزة ذات الطابع العمومي أو الخاص للدول الموجهة إليها الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية أو الدول التي من الممكن أن تستقبل المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية؛
  15. –مواكبة الصادرات للمقاولات الصغرى من أجل التأهيل وكذا تثمين المنتوجات المعدة للتصدير؛
  16. ل -إصدار توصيات لفائدة المصدرين تتعلق بالتدابير التي يتعين عليهم اتخاذها استنادا على المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار اليقظة الاستراتيجية؛
  17. م -لعب دور صلة الوصل بين الفاعلين والمؤسسات الوطنية والأجنبية العمومية والخاصة في مجال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية.

ويجوز للمؤسسة أن تساهم أو تنخرط في الهيئات التي يكون غرضها دراسة وتحسين المواصفات التقنية المتعلقة بتوضيب المنتجات المعدة للتصدير.

تكون المؤسسة عضوا، بقوة القانون، في مجلس الإدارة المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) المتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات.

المادة 3

يدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. –ممثلي الإدارة؛
  2. –مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات أو من يمثله؛
  3. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
  4. –رئيس جمعية غرف الفلاحة أو من يمثله؛
  5. –رئيس جمعية غرف الصيد البحري أو من يمثله؛
  6. –رئيس الجمعية المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات أو من يمثله؛
  7. –عشرة (10) أعضاء يمثلون المنتجين والمصدرين للمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية التي تخضع عند التصدير لمراقبة المؤسسة، ويعينون من طرف الإدارة المختصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من بين الأشخاص المسجلين في لوائح تقترحها المنظمات المهنية والهيئات بين المهنية ويراعى في ذلك تمثيل مجموع الفاعلين في ميدان التصدير.

يحدد بنص تنظيمي تأليف مجلس الإدارة وكيفيات تسييره.

المادة 4

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.

ولهذا الغرض، يعهد إليه لا سيما بما يلي:

  1. –تحديد كيفيات تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –يقرر بشأن إحداث تمثيليات للمؤسسة داخل وخارج المغرب مع تحديد بنياتها التنظيمية واختصاصاتها؛
  3. –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة للأغيار.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه أو ممثليهم ويتخذ قرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، صح اجتماعه الثاني في أجل عشرة (10) أيام بمن حضر.

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بشأن إحداث أي لجنة مختصة يحدد مدة انتدابها وتأليفها وكيفيات سيرها وذلك بهدف النظر في أي مسألة خاصة لها علاقة بتصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية.

المادة 5

تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق بين الفاعلين ودعم العرض المغربي والرفع من التنافسية وجودة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.

يمكن لهذه اللجان أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مشهود بمعرفته وكفاءته وتجربته بشأن القضايا التي تدرسها.

المادة 6

يحدد مجلس الإدارة تأليف اللجان القطاعية والمختصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا كيفيات سيرها ومهامها.

المادة 7

يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.

ويتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المؤسسة.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة أو أي لجنة محدثة من طرف المجلس.

ويمثل المؤسسة ازاء الدولة وكل ادارة عامة وازاء الغير، ويتقاضى عن المؤسسة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

وزيادة على التفويض المنصوص عليه في المادة 8 بعده، يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام تسوية قضايا معينة.

ويجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي المؤسسة الخاضعين لسلطته.

المادة 8

يجوز لمدير المؤسسة، في حالات الاستعجال اذا لم يكن مجلس الادارة مجتمعا، ان يقوم بتفويض خاص من مجلس الادارة باتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه بتاريخ 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).

المادة 9

تتضمن ميزانية المؤسسة:

في الموارد:

  1. –حصيلة الرسوم شبه الضريبة المقررة لفائدتها؛
  2. –السلفات؛
  3. –الاعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
  4. –المداخيل الناتجة عن أنشطتها.

في النفقات:

  1. –نفقات التسيير والتجهيز؛
  2. –المساهمة المالية ومصاريف الانخراط في الهيئات المشار اليها في الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه؛
  3. –ارجاع مبالغ السلفات والقروض؛
  4. –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.

المادة 10

ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).

ويدمج المستخدمون المنتقلون في أطر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير وفق الشروط التي تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة.

ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها هذا النظام الأساسي للمستخدمين المنتقلين المشار اليهم أعلاه دون الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ ادماجهم.

وتعتبر الخدمات التي أداها المستخدمون المومأ اليهم أعلاه بمكتب التسويق والتصدير كما لو كانت قد تم آداؤها في المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

ويحتفظ المستخدمون المشار اليهم أعلاه الى أن يتم ادماجهم بجميع الحقوق والمنافع التي كانوا يتمتعون بها في مكتب التسويق والتصدير.

ويحتفظون أيضا بنظام التقاعد والاحتياط الذي كانوا يستفيدون منه حين انتقالهم إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير اذا كان ما يخولهم هذا النظام لا يقل عما يخوله النظام الجماعي لمعاشات التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) واعتبرت شروطه المالية والتقنية مرضية وفق الاجراءات المقررة في الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار اليه أعلاه بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

المادة 11

تنقل مجانا وفق الاجراءات المقررة بنص تنظيمي الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير ملكية المنقولات والعقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير والمخصصة من قبله للمرافق المنوط بها اجراء المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).

وتعفى اجراءات نقل ملكية المنقولات والعقارات المشار اليها أعلاه من جميع الضرائب والرسوم، ما عدا رسوم القيد في سجلات المحافظة على الأملاك العقارية.