مادةmadda
FR

ف 1تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق بين الفاعلين ودعم العرض المغربي والرفع من التنافسية وجودة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.

ف 2يمكن لهذه اللجان أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مشهود بمعرفته وكفاءته وتجربته بشأن القضايا التي تدرسها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 31.86 — madda.ma

قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى بعده "المؤسسة".
  2. المادة 2يناط بالمؤسسة على الخصوص:
  3. المادة 3يدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف بالإضافة إلى رئيسه من:
  4. المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.
  5. المادة 5تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق ب
  6. المادة 6يحدد مجلس الإدارة تأليف اللجان القطاعية والمختصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا كيفيات سيرها ومهامها.
  7. المادة 7يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
  8. المادة 8يجوز لمدير المؤسسة، في حالات الاستعجال اذا لم يكن مجلس الادارة مجتمعا، ان يقوم بتفويض خاص من مجلس الادارة باتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة المنصوص عليها في الف
  9. المادة 9تتضمن ميزانية المؤسسة:
  10. المادة 10ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف
  11. المادة 11تنقل مجانا وفق الاجراءات المقررة بنص تنظيمي الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير ملكية المنقولات والعقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير والمخصصة
فهرس النص كاملا · 11 مادة