المادة 10
من قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
ف 1ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944).
ف 2ويدمج المستخدمون المنتقلون في أطر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير وفق الشروط التي تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة.
ف 3ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها هذا النظام الأساسي للمستخدمين المنتقلين المشار اليهم أعلاه دون الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ ادماجهم.
ف 4وتعتبر الخدمات التي أداها المستخدمون المومأ اليهم أعلاه بمكتب التسويق والتصدير كما لو كانت قد تم آداؤها في المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
ف 5ويحتفظ المستخدمون المشار اليهم أعلاه الى أن يتم ادماجهم بجميع الحقوق والمنافع التي كانوا يتمتعون بها في مكتب التسويق والتصدير.
ف 6ويحتفظون أيضا بنظام التقاعد والاحتياط الذي كانوا يستفيدون منه حين انتقالهم إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير اذا كان ما يخولهم هذا النظام لا يقل عما يخوله النظام الجماعي لمعاشات التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) واعتبرت شروطه المالية والتقنية مرضية وفق الاجراءات المقررة في الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار اليه أعلاه بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 31.86 — madda.ma
قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى بعده "المؤسسة".
- المادة 2يناط بالمؤسسة على الخصوص:
- المادة 3يدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة 5تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق ب
- المادة 6يحدد مجلس الإدارة تأليف اللجان القطاعية والمختصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا كيفيات سيرها ومهامها.
- المادة 7يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 8يجوز لمدير المؤسسة، في حالات الاستعجال اذا لم يكن مجلس الادارة مجتمعا، ان يقوم بتفويض خاص من مجلس الادارة باتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة المنصوص عليها في الف
- المادة 9تتضمن ميزانية المؤسسة:
- المادة 10ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف
- المادة 11تنقل مجانا وفق الاجراءات المقررة بنص تنظيمي الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير ملكية المنقولات والعقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير والمخصصة