المادة 7
من قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
صيغة محينة بتاريخ 12 غشت 2013
ف 1يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
ف 2ويتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المؤسسة.
ف 3ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة أو أي لجنة محدثة من طرف المجلس.
ف 4ويمثل المؤسسة ازاء الدولة وكل ادارة عامة وازاء الغير، ويتقاضى عن المؤسسة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
ف 5وزيادة على التفويض المنصوص عليه في المادة 8 بعده، يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام تسوية قضايا معينة.
ف 6ويجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي المؤسسة الخاضعين لسلطته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 31.86 — madda.ma
قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى بعده "المؤسسة".
- المادة 2يناط بالمؤسسة على الخصوص:
- المادة 3يدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة 5تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق ب
- المادة 6يحدد مجلس الإدارة تأليف اللجان القطاعية والمختصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا كيفيات سيرها ومهامها.
- المادة 7يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 8يجوز لمدير المؤسسة، في حالات الاستعجال اذا لم يكن مجلس الادارة مجتمعا، ان يقوم بتفويض خاص من مجلس الادارة باتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة المنصوص عليها في الف
- المادة 9تتضمن ميزانية المؤسسة:
- المادة 10ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف
- المادة 11تنقل مجانا وفق الاجراءات المقررة بنص تنظيمي الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير ملكية المنقولات والعقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير والمخصصة