المادة 4
من قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.
ف 2ولهذا الغرض، يعهد إليه لا سيما بما يلي:
- –تحديد كيفيات تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –يقرر بشأن إحداث تمثيليات للمؤسسة داخل وخارج المغرب مع تحديد بنياتها التنظيمية واختصاصاتها؛
- –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة للأغيار.
ف 3يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
ف 4ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه أو ممثليهم ويتخذ قرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ف 5إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، صح اجتماعه الثاني في أجل عشرة (10) أيام بمن حضر.
ف 6يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بشأن إحداث أي لجنة مختصة يحدد مدة انتدابها وتأليفها وكيفيات سيرها وذلك بهدف النظر في أي مسألة خاصة لها علاقة بتصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 31.86 — madda.ma
قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى بعده "المؤسسة".
- المادة 2يناط بالمؤسسة على الخصوص:
- المادة 3يدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة 5تحدث من طرف مجلس الإدارة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، لجان قطاعية أو مختصة لتنسيق أعمال تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق ب
- المادة 6يحدد مجلس الإدارة تأليف اللجان القطاعية والمختصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وكذا كيفيات سيرها ومهامها.
- المادة 7يدير شؤون المؤسسة مدير عام يعين وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 8يجوز لمدير المؤسسة، في حالات الاستعجال اذا لم يكن مجلس الادارة مجتمعا، ان يقوم بتفويض خاص من مجلس الادارة باتخاذ تدابير منع التصدير المؤقتة المنصوص عليها في الف
- المادة 9تتضمن ميزانية المؤسسة:
- المادة 10ينتقل تلقائيا الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير مستخدمو مكتب التسويق والتصدير المنوط بهم القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في الظهير الشريف
- المادة 11تنقل مجانا وفق الاجراءات المقررة بنص تنظيمي الى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير ملكية المنقولات والعقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير والمخصصة