مادةmadda
قانون رقم 31.90

قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.96.100 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 11.96 ، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2558.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.92.5 صادر في 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992) بتنفيذ القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991).

وحرر بالرباط في 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

نص تمهيدي

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

تجري على صندوق تجهيز الجماعات المحلية المؤسسة العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

المادة 2

يخضع صندوق تجهيز الجماعات المحلية لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع صندوق تجهيز الجماعات المحلية كذلك لمراقبة الدولة المالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 3

نقاط بصندوق تجهيز الجماعات المحلية مهمة المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ويقوم لهذه الغاية بما يلي:

  1. –منح الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية كل مساعدة تقنية أو مالية، ولاسيما في شكل قروض أو ملفات لتمويل الدراسات والأشغال المتعلقة بأعمال تجهيزها؛
  2. –مؤازرة الجماعات المحلية في تحديد مشاريعها وتقييمها وتتبع تنفيذها؛
  3. –تقديم مساعدته في أي شكل كان إلى الدولة والى أي هيئة من الهيئات العامة من أجل دراسة وانجاز جميع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية الجماعات المحلية.

ويجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية أيضا أن يوزع على هذه الجماعات المبالغ المعهود اليه بتدبيرها لهذه الغاية.

وله كذلك أن يقوم بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية المدنية أو التجارية المرتبطة بغرضه، والكفيلة بتمكينه من ممارسة الأعمال المبينة أعلاه.3

المادة 3 المكررة

يجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية القيام، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بجميع العمليات المؤهلة البنوك لإنجازها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).

المادة 4

يدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مجلس يضم ثمانية ممثلين للادارة ووالي بنك المغرب أو من يمثله والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير أو من يمثله وثمانية من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية تختارهم الادارة من بين أعضاء هذه المجالس الواردة أسماؤهم في قائمة تعدها لهذه الغاية نقابات الجماعات الحضرية والقروية.

المادة 5

يكون لمجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 6

يجوز لمجلس الادارة أن يقرر احداث لجنة إدارية يفوض اليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.

المادة 7

تحدث لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية لجنة ائتمان يعهد اليها بدراسة ومنح القروض والسلفات وفق الشروط التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 8

تضم لجنة الائتمان بالاضافة الى أعضاء من مجلس الإدارة تعينهم الحكومة، مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وتحدد الحكومة كذلك كيفية تسيير هذه اللجنة.

المادة 9

يسير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الإدارية عند وجودها.

وله أن يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق عن القيام بمهامه.

المادة 10

يعين لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية مندوب للحكومة يعهد اليه بالسهر على مطابقة مقررات الصندوق لأحكام هذا القانون وللسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.

ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقته قبل القيام بالأعمال التالية:

  1. –تحديد البرنامج العام للقروض؛
  2. –حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
  3. –تخصيص الأرباح؛
  4. –وضع النظام الأساسي للمستخدمين وتحديد أجورهم.

وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس الادارة يجوز للسلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة تعيين مندوب الحكومة أن تقرر صرف النظر عن عدم موافقته على القيام بعمل من الأعمال التي تدخل في صنف من الأصناف المشار إليها أعلاه.

ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات اللجنة الادارية في حالة وجودها واجتماع لجنة الائتمان المشار اليها في المادة 7 أعلاه.

ويجوز له أن يطلب الاطلاع على جميع الأوراق التي يرى من واجبه الرجوع اليها في اثناء مزاولة مهامه.

المادة 11

تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:

  1. –مخصصات الدولة؛
  2. –الأموال المتلقاة من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)؛
  3. –المبالغ المرجعة من القروض والسلفات التي يمنحها الصندوق وكذا الفوائد والعمولات والدخول المختلفة المستوفاة عن العمليات المذكورة؛
  4. –السلفات التي يحصل عليها من الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة والقروض المأذون له في اصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –المبالغ المعهود اليه بتدبيرها وفقا المادة 3 أعلاه؛
  6. –الهبات والوصايا والدخول المتنوعة؛

جميع الموارد الأخرى التي يمكنه الحصول عليها فيما بعد.

وتشتمل نفقات واستخدامات صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:

القروض والسلفات التي تمنحها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية؛

  1. –مصاريف تسيير وتجهيز الصندوق؛
  2. –المبالغ المرجعة من السلفات والقروض التي يبرمها الصندوق؛
  3. –المبالغ المردودة من الأموال المتلقاة من الجمهور وكذا التكاليف المرتبطة بها.

المادة 12

يعتبر استهلاك القروض والسلفات التي تحصل عليها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية من صندوق تجهيز الجماعات المحلية نفقة اجبارية يجوز ادراجها تلقائيا في ميزانيتها بقرار من السلطة المعهود اليها بالوصاية عليها.

المادة 13

يتكون مستخدمو صندوق التجهيز الجماعي من:

  1. –مستخدمين يتولى توظيفهم بنفسه؛
  2. –موظفين يلحقون به.

ويدمج في اطر صندوق تجهيز الجماعات المحلية مستخدمو صندوق الإيداع التدبير العاملون بصندوق التجهيز المذكور اذا طلبوا ذلك وكان من الضروري الاحتفاظ بهم من أجل سير هذا الصندوق.

ويدمج المستخدمون المشار إليهم في الفقرة 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي صندوق تجهيز الجماعات المحلية.

المادة 14

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لصندوق تجهيز الجماعات المحلية للمستخدمين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 13 أعلاه دون الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ ادماجهم ضمن أطره.

وتعتبر الخدمات التي انجزها المستخدمون المذكورون لدى صندوق الإيداع والتدبير كما لو تم انجازها في حظيرة صندوق تجهيز الجماعات المحلية.

المادة 15

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) باحداث صندوق تجهيز الجماعات المحلية والفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) باحداث صندوق الإيداع والتدبير.