الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996
ف 1يسير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الإدارية عند وجودها.
ف 3وله أن يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق عن القيام بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 31.90 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مجلس يضم ثمانية ممثلين للادارة ووالي بنك المغرب أو من يمثله والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير أو من يمثله وثمانية من أعضاء
- المادة 5يكون لمجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 6يجوز لمجلس الادارة أن يقرر احداث لجنة إدارية يفوض اليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 7تحدث لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية لجنة ائتمان يعهد اليها بدراسة ومنح القروض والسلفات وفق الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 8تضم لجنة الائتمان بالاضافة الى أعضاء من مجلس الإدارة تعينهم الحكومة، مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وتحدد الحكومة كذلك كيفية تسيير هذه اللجنة.
- المادة 9يسير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يعين لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية مندوب للحكومة يعهد اليه بالسهر على مطابقة مقررات الصندوق لأحكام هذا القانون وللسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان