الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996
يدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مجلس يضم ثمانية ممثلين للادارة ووالي بنك المغرب أو من يمثله والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير أو من يمثله وثمانية من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية تختارهم الادارة من بين أعضاء هذه المجالس الواردة أسماؤهم في قائمة تعدها لهذه الغاية نقابات الجماعات الحضرية والقروية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 31.90 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مجلس يضم ثمانية ممثلين للادارة ووالي بنك المغرب أو من يمثله والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير أو من يمثله وثمانية من أعضاء
- المادة 5يكون لمجلس الادارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق، ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 6يجوز لمجلس الادارة أن يقرر احداث لجنة إدارية يفوض اليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 7تحدث لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية لجنة ائتمان يعهد اليها بدراسة ومنح القروض والسلفات وفق الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
- المادة 8تضم لجنة الائتمان بالاضافة الى أعضاء من مجلس الإدارة تعينهم الحكومة، مدير صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وتحدد الحكومة كذلك كيفية تسيير هذه اللجنة.
- المادة 9يسير صندوق تجهيز الجماعات المحلية مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يعين لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية مندوب للحكومة يعهد اليه بالسهر على مطابقة مقررات الصندوق لأحكام هذا القانون وللسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان