مادة madda
FR
الفصل الثالث: أحكام مالية

المادة 11

من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996

ف 1تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:

  1. –مخصصات الدولة؛
  2. –الأموال المتلقاة من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)؛
  3. –المبالغ المرجعة من القروض والسلفات التي يمنحها الصندوق وكذا الفوائد والعمولات والدخول المختلفة المستوفاة عن العمليات المذكورة؛
  4. –السلفات التي يحصل عليها من الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة والقروض المأذون له في اصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –المبالغ المعهود اليه بتدبيرها وفقا المادة 3 أعلاه؛
  6. –الهبات والوصايا والدخول المتنوعة؛

ف 2جميع الموارد الأخرى التي يمكنه الحصول عليها فيما بعد.

ف 3وتشتمل نفقات واستخدامات صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:

ف 4القروض والسلفات التي تمنحها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية؛

  1. –مصاريف تسيير وتجهيز الصندوق؛
  2. –المبالغ المرجعة من السلفات والقروض التي يبرمها الصندوق؛
  3. –المبالغ المردودة من الأموال المتلقاة من الجمهور وكذا التكاليف المرتبطة بها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 31.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام مالية

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:
  2. المادة 12يعتبر استهلاك القروض والسلفات التي تحصل عليها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية من صندوق تجهيز الجماعات المحلية نفقة اجبارية يجوز ادراجها تلقائ
فهرس النص كاملا · 16 مادة