الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 11
من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996
ف 1تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:
- –مخصصات الدولة؛
- –الأموال المتلقاة من الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)؛
- –المبالغ المرجعة من القروض والسلفات التي يمنحها الصندوق وكذا الفوائد والعمولات والدخول المختلفة المستوفاة عن العمليات المذكورة؛
- –السلفات التي يحصل عليها من الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة والقروض المأذون له في اصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المبالغ المعهود اليه بتدبيرها وفقا المادة 3 أعلاه؛
- –الهبات والوصايا والدخول المتنوعة؛
ف 2جميع الموارد الأخرى التي يمكنه الحصول عليها فيما بعد.
ف 3وتشتمل نفقات واستخدامات صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:
ف 4القروض والسلفات التي تمنحها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية؛
- –مصاريف تسيير وتجهيز الصندوق؛
- –المبالغ المرجعة من السلفات والقروض التي يبرمها الصندوق؛
- –المبالغ المردودة من الأموال المتلقاة من الجمهور وكذا التكاليف المرتبطة بها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 31.90 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مالية
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تشتمل موارد صندوق تجهيز الجماعات المحلية على:
- المادة 12يعتبر استهلاك القروض والسلفات التي تحصل عليها الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية من صندوق تجهيز الجماعات المحلية نفقة اجبارية يجوز ادراجها تلقائ