الفصل الأول: الغرض
المادة 3
من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996
ف 1نقاط بصندوق تجهيز الجماعات المحلية مهمة المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ويقوم لهذه الغاية بما يلي:
- –منح الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية كل مساعدة تقنية أو مالية، ولاسيما في شكل قروض أو ملفات لتمويل الدراسات والأشغال المتعلقة بأعمال تجهيزها؛
- –مؤازرة الجماعات المحلية في تحديد مشاريعها وتقييمها وتتبع تنفيذها؛
- –تقديم مساعدته في أي شكل كان إلى الدولة والى أي هيئة من الهيئات العامة من أجل دراسة وانجاز جميع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية الجماعات المحلية.
ف 2ويجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية أيضا أن يوزع على هذه الجماعات المبالغ المعهود اليه بتدبيرها لهذه الغاية.
ف 3وله كذلك أن يقوم بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية المدنية أو التجارية المرتبطة بغرضه، والكفيلة بتمكينه من ممارسة الأعمال المبينة أعلاه.3
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 31.90 — madda.ma
الفصل الأول: الغرض
المادة 1 – المادة 3 المكررة- المادة 1تجري على صندوق تجهيز الجماعات المحلية المؤسسة العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15
- المادة 2يخضع صندوق تجهيز الجماعات المحلية لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه وا
- المادة 3نقاط بصندوق تجهيز الجماعات المحلية مهمة المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ويقوم لهذه الغاية بما يلي:
- المادة 3 المكررةيجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية القيام، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بجميع العمليات المؤهلة البنوك لإنجازها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعت