مادةmadda
FR
الفصل الأول: الغرض

المادة 3

من قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية

صيغة محينة بتاريخ 21 نونبر 1996

ف 1نقاط بصندوق تجهيز الجماعات المحلية مهمة المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ويقوم لهذه الغاية بما يلي:

  1. –منح الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة المحلية كل مساعدة تقنية أو مالية، ولاسيما في شكل قروض أو ملفات لتمويل الدراسات والأشغال المتعلقة بأعمال تجهيزها؛
  2. –مؤازرة الجماعات المحلية في تحديد مشاريعها وتقييمها وتتبع تنفيذها؛
  3. –تقديم مساعدته في أي شكل كان إلى الدولة والى أي هيئة من الهيئات العامة من أجل دراسة وانجاز جميع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية الجماعات المحلية.

ف 2ويجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية أيضا أن يوزع على هذه الجماعات المبالغ المعهود اليه بتدبيرها لهذه الغاية.

ف 3وله كذلك أن يقوم بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية المدنية أو التجارية المرتبطة بغرضه، والكفيلة بتمكينه من ممارسة الأعمال المبينة أعلاه.3

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 31.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الغرض

المادة 1 – المادة 3 المكررة
  1. المادة 1تجري على صندوق تجهيز الجماعات المحلية المؤسسة العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15
  2. المادة 2يخضع صندوق تجهيز الجماعات المحلية لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه وا
  3. المادة 3نقاط بصندوق تجهيز الجماعات المحلية مهمة المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ويقوم لهذه الغاية بما يلي:
  4. المادة 3 المكررةيجوز لصندوق تجهيز الجماعات المحلية القيام، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بجميع العمليات المؤهلة البنوك لإنجازها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعت
فهرس النص كاملا · 16 مادة