المادة 100
ف 1تجرى الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في المادة 98 أعلاه من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها، حسب الحالة.
ف 2ل تمنح تراخيص الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات إل لفائدة علماء الآثار أو الأساتذة الباحثين من ذوي الختصاص أو المؤسسات العلمية المختصة أو مراكز الدراسات والأبحاث أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث.
ف 3قبل الشروع في إجراء حفريات، يتعين على المسؤول عنها وضع مخطط لتدبير ورش الحفريات والكتشافات يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
ف 4إذا تبين للإدارة أن العمليات المنجزة غير متناسقة مع المخطط المشار إليه أعلاه، تأمر بتوقيف أشغال الحفر الجارية، لتمكين مصالحها المختصة من اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك القيام بحفريات الإنقاذ.
طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الجزء الرابع: الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات
المادة 98 – المادة 108- المادة 98ل يجوز لأي كان القيام، دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالتراث، بأبحاث أو استبارات أو حفريات في أرضه أو في أرض الغير بهدف البحث عن عقارات أو منقولت قد تكتسي ف
- المادة 99تعتبر كل العقارات والمنقولت المكتشفة خلال عمليات الأبحاث والستبارات والحفريات المأذون بها أو بشكل عرضي ملكا للدولة.
- المادة 100تجرى الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في المادة 98 أعلاه من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها، حسب الحالة.
- المادة 101تتعرض عمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي ل تحترم الشروط المتضمنة في قرار الترخيص، إلى سحب الترخيص الممنوح والوقف الفوري للعمليات المذكورة، دون حق المط
- المادة 102يمكن أن تقوم الإدارة، تلقائيا، بعمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي قد تهم التاريخ أو علوم الآثار، أو علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة في أية أر
- المادة 103يخول الحتلال المؤقت المشار إليه في المادة 102 أعلاه الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الستغلال وعن الأضرار التي قد تلحق
- المادة 104في حالة حصول اكتشافات عرضية، أثناء القيام بأية أشغال، لمنقولت أو عقارات ذات أهمية بالنسبة للتاريخ أو الفنون أو علوم الماضي أو العلوم الإنسانية بصفة عامة، يجب عل
- المادة 105تقوم الإدارة بالبت في الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها إزاء العقارات أو المنقولت المكتشفة التي أبانت عنها الحفريات، بما في ذلك تقييدها في السجل الوطني لجرد الت
- المادة 106عند نهاية الأبحاث والستبارات والحفريات، يجب إرجاع الأراضي إلى حالتها الأصلية وتسليمها لمالكها.
- المادة 107في حال تبين للإدارة، عند القيام بالأشغال الكبرى للتهيئة أو مشاريع المنشآت العمومية والخاصة، احتمال تواجد لقى أو بنيات أثرية باطنية بموقع الأشغال، يتعين على صاحب
- المادة 108تضع الإدارة دفترا للتحملات خاص بالمقاولت الخاصة ومكاتب الدراسات، لأجل تنفيذ حفريات إنقاذ أو وقاية تحت إشرافها، ويجب أن تستجيب هذه المقاولت للشرطين التالية: