مادةmadda
FR
الجزء الرابع: الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات

المادة 103

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يخول الحتلال المؤقت المشار إليه في المادة 102 أعلاه الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الستغلال وعن الأضرار التي قد تلحق بسطح الأرض، وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بها العمل.

ف 2ويجب تقديم طلب التعويض إلى الإدارة تحت طائلة سقوط الحق فيه، داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ نهاية الأشغال إلى المالك.

ف 3في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، تتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض.

طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات

المادة 98 – المادة 108
  1. المادة 98ل يجوز لأي كان القيام، دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالتراث، بأبحاث أو استبارات أو حفريات في أرضه أو في أرض الغير بهدف البحث عن عقارات أو منقولت قد تكتسي ف
  2. المادة 99تعتبر كل العقارات والمنقولت المكتشفة خلال عمليات الأبحاث والستبارات والحفريات المأذون بها أو بشكل عرضي ملكا للدولة.
  3. المادة 100تجرى الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في المادة 98 أعلاه من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها، حسب الحالة.
  4. المادة 101تتعرض عمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي ل تحترم الشروط المتضمنة في قرار الترخيص، إلى سحب الترخيص الممنوح والوقف الفوري للعمليات المذكورة، دون حق المط
  5. المادة 102يمكن أن تقوم الإدارة، تلقائيا، بعمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي قد تهم التاريخ أو علوم الآثار، أو علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة في أية أر
  6. المادة 103يخول الحتلال المؤقت المشار إليه في المادة 102 أعلاه الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الستغلال وعن الأضرار التي قد تلحق
  7. المادة 104في حالة حصول اكتشافات عرضية، أثناء القيام بأية أشغال، لمنقولت أو عقارات ذات أهمية بالنسبة للتاريخ أو الفنون أو علوم الماضي أو العلوم الإنسانية بصفة عامة، يجب عل
  8. المادة 105تقوم الإدارة بالبت في الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها إزاء العقارات أو المنقولت المكتشفة التي أبانت عنها الحفريات، بما في ذلك تقييدها في السجل الوطني لجرد الت
  9. المادة 106عند نهاية الأبحاث والستبارات والحفريات، يجب إرجاع الأراضي إلى حالتها الأصلية وتسليمها لمالكها.
  10. المادة 107في حال تبين للإدارة، عند القيام بالأشغال الكبرى للتهيئة أو مشاريع المنشآت العمومية والخاصة، احتمال تواجد لقى أو بنيات أثرية باطنية بموقع الأشغال، يتعين على صاحب
  11. المادة 108تضع الإدارة دفترا للتحملات خاص بالمقاولت الخاصة ومكاتب الدراسات، لأجل تنفيذ حفريات إنقاذ أو وقاية تحت إشرافها، ويجب أن تستجيب هذه المقاولت للشرطين التالية:
فهرس النص كاملا · 133 مادة