مادة madda
FR
الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 127

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف.

ف 2غير أنه يمكن تقييد أو ترتيب هذه العقارات أو المنقولت، وفي هذه الحالة، يتعين، عند القيام بعمليات الصيانة أو الإصلاح أو الترميم أو التغيير أو إدخال إضافات عليها إخبار الإدارة المكلفة بالتراث، واستشارتها أو طلب مساعدتها التقنية عند القتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 127 – المادة 133
  1. المادة 127ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتع
  2. المادة 128يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي
  3. المادة 129يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية ا
  4. المادة 130تعمل الدولة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيو
  5. المادة 131تعمل الدولة، في إطار الستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، على تنمية استعمال التقنيات الرقمية في مجال التراث الثقافي والطبيعي الجيولوجي لأغراض التوثيق والدراسة و
  6. المادة 132تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية و
  7. المادة 133يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 133 مادة